
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
يحرم على الابن أن يتزوج مطلـ,,ـقة أبيه دخل بها أو لم يدخل، ومثله الجد، وإن علا، سواء أكان من العصبات كأبي الأب، أم من ذوي الأرحام كأبي الأم، لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.
-
” لإيــلاف قــريش ” علمت بتفســيرها فخــفت من الله أكثريوليو 9, 2025
-
من هم الممتحنة ؟ ولماذا سميت السورة بهذا الأسممايو 23, 2025
-
قبل وفـ,ـاة الرسول بثلاثة ايامأبريل 27, 2025
قال ابن كثير رحمه الله: يحرم الله تَعَالَى زَوْجَاتِ الْآبَاءِ تَكْرِمَةً لَهُمْ، وَإِعْظَامًا وَاحْتِرَامًا أَنْ تُوطَأَ مِنْ بَعْدِهِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَحْرُمُ عن الِابْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ, وقد جاء فى سبب نزول هذه الآية: عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ- يَعْنِي ابْنَ الْأَسْلَتِ- وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَارِ، فَخَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أعُدُّكَ وَلَدًا وَأَنْتَ مِنْ
صَالِحِي قَوْمِكَ، وَلَكِنْ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمِرُهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ، فَقَالَ «خَيْرًا» ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي، وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ. وَإِنَّمَا كُنْتُ أَعُدُّهُ وَلَدًا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهَا «ارْجِعِي إلى بيتك»، قال: فنزلت وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ .
اراء اخرى
نعم، يجوز للابن أن يتزوج مطـ,,ـلقة أبيه إذا لم يكن الأب قد دخل بها، أي لم يتم بينهما زواج مكتمل الأركان يشمل الد,,خول (العـ,,ـلاقة الزوجـ,,ـية).
الدليل الشـ,,ـرعي
تحريم الزواج من زوجة الأب منصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى:
“وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا” (النساء: 22).
لكن الفقهاء وضّحوا أن التحريم يكون في حالة الدخول، أي إذا كان الأب قد دخل بها دخولًا شرعيًا، فإنها تصبح محرمة تحريمًا مؤبدًا على أبنائه.
أما إذا طلـ,,ـقها قبل الدخول، فلا تصبح محرمة على الابن، لأنه لم يتحقق النـ,,ـكاح الكامل الذي يستوجب التحريم الأبدي.
رأي الفقهاء
الجمهور (المالكية، الشافعية، الحنابلة): الزوجة المد,,خول بها تحرم على الأبناء، أما غير المدخول بها فلا تحرم.
الحنفية: يرون أن مجرد عقد الأب على المرأة دون الد,,خول كافٍ لتحريمها على الأبناء، وهو رأي أقل شيوعًا.
✅ يجوز للابن الزواج من مطلـ,,ـقة أبيه إذا لم يكن قد دخل بها.
❌ إذا دخل بها الأب، فإنها تحرم على الابن تحريمًا مؤبدًا.
والله أعلم.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين








